السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

259

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 68 ) لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر ، كجعل الدار خانا أو دكانا أو بالعكس . نعم إذا كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة ( 1 ) أو قليلها في الغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة ، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع منها ، بخلاف ما إذا جعلت دارا أو خانا . ( مسألة : 69 ) لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها والدار تهدمت حيطانها وعفت آثارها فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها فيه لزم وتعين ( 2 ) ، والا ففي خروج العرصة عن الوقفية وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه ، وجهان بل قولان أقواهما الثاني ، والأحوط ان يجعل وقفا ( 3 ) ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول . ( مسألة : 70 ) إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء بها ، فان عين الواقف لها ما يصرف فهو والا يصرف فيها من نمائها ( 4 ) مقدما على حق الموقوف عليهم ، حتى أنه إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز . ( مسألة : 71 ) الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعها بلا اشكال ، وان آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها ، فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في

--> ( 1 ) بل وان لم يصر مسلوب المنفعة إذا كان الوقف وقف منفعة وكان التبديل أكثر منفعة . ( 2 ) بإذن الموقوف عليهم أو المتولي على الأحوط . ( 3 ) بإذن الواقف أو ورثته ، وأما بدون الأذن فالاحتياط المذكور لا أثر له ، لأنه اما انها باقية على وقفيتها فلا احتياج إلى الوقف ثانيا ، واما ان الوقفية زالت بسبب الخراب فملك للواقف أو ورثته فجعلها وقفا لا أثر له من دون إذن المالك . ( 4 ) بإذن الموقوف عليهم أو المتولي على الأحوط .